الشيخ الجواهري

344

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وفي رواية يلقى عليها القناع فيكون ذلك طلاقاً وهي شاذّة ) [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفّظ ) [ 2 ] . ( نعم لو عجز عن النطق ) ولو لعارض في لسانه ( فكتب ناوياً به الطلاق صحّ ) [ 3 ] ( و ) لكن مع ذلك كلّه -

--> ( 1 ) المصدر السابق : 47 ، ح 2 . ( 2 ) حكاه في المسالك 9 : 69 . انظر الفقيه 3 : 515 ، ذيل الحديث 4806 . المقنع : 353 . ( 3 ) الوسائل 22 : 47 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 4 ) السرائر 2 : 678 . ( 5 ) الوسائل 22 : 48 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 4 ، وليس فيه : « ذلك » . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 7 ) الوسائل 18 : 50 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 4 ، وفيه : « إنّما يحلّ الكلام ويحرم الكلام » . ( 8 ) الوسائل 22 : 36 ، ب 14 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « عن عمر بن اذينة عن زرارة » . ( 10 ) الخلاف 4 : 469 . المبسوط 5 : 28 . ( 11 ) الوسائل 22 : 47 ، 48 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 ، 4 .